كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فليزْرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" (¬1).
(2) حديث الموطأ: النهي عن المحاقلة. وفسرها مالك بأنها كراء الأرض بالحنطة، واشتراء الزرع بالحنطة.
(3) كان ابن عمر يكري الأرض مزارعة حتى خشي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
(4) حديث رافع بن خديج الذي ورد فيه قوله: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً، فكنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيدِ الأرض. فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ (¬2).
(5) منع الليث كراء الأرض قائلاً: لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه للمخاطرة، وذلك شأن ما كان آيلاً إلى بيع ممنوع، وفي حكمه جمع بين الأدلة.
وروت جماعة أحاديثَ في جواز كراءِ الأرض منها:
(1) حديث الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال الزهري لسالم: أتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعاً أكثر على نفسه.
(2) عن ابن عمر عن رافع قال: كنا نكري مزارعنا على الأَربِعاء وشيء من التبن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) المقاصد: 66 - 67.
(¬2) المقاصد: 71.

الصفحة 471