كتاب حديث السراج (اسم الجزء: 2)

730- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ بِالْوَاوَاتِ)) .
731- (أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا أَبُو عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ((التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ... )) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
732- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَجْلَحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم قال: ((كان يعلمن التَّشَهُّدَ ... )) بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
733- أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ علي الشجاعي، أبنا أبو الحسين الخفاف، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، ثنا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، ثنا عاصم بن علي، نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة؛ فَإِنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)) .
734- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بن عثمان، قالا: ثنا عبيد الله ابن مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يراها)) .
735- أخبرنا السراج، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا سليمان بن داود، أبنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، ح،
736- قَالَ السَّرَّاجُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا عبد الرحمن ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ -[180]- رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثوبٍ واحدٍ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثوبٍ واحدٍ)) .

الصفحة 179