كتاب حديث السراج (اسم الجزء: 2)

1370- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم وهارون بن إسحاق، قالوا: أبنا عبدة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَلا يُنْزِلُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)) . هَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ.
1371- حدثنا الحسن بن أبي الربيع، نا عبد الرزاق، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جامع أحدكم فأكسل فليتوضأ وضوء الصلاة)) .
1372- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الصمد، قال: سمعت أبي، نا حسين المعلم، نا يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ((أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ، قَالَ: ليس عليه الغسل عَلَيْهِ الطُّهْرُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا: مثل ذلك)) .
1373- أخبرنا السراج، حدثني أبو يحيى، أبنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا شيبان بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ، يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، -[335]- قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بن أبي طالب وطلحة بين عُبَيْدِ اللَّهِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ)) .

الصفحة 334