255- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْمُحِبِّ فِي آخَرِينَ، قالوا: أبنا أبو الحسين الخفاف، أبنا أبو العباس السراج، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. فقلت: يا هذه أومنعنه نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ)) . وَهَذَا لَفْظُ حديث سفيان.
256- قال السراج: وثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عيسى بن يونس، أبنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: ((لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لمنعهن المساجد كما منعنه نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَكَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ فَقَالَتْ: نعم)) .
257- قَالَ السَّرَّاجُ: وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَوْ رَأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النِّسَاءِ مَا نَرَى لَمُنِعْنَ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)) .
258- قال السراج: وثنا هارون بن عبد الله، ثنا معن بن عيسى وعبد الله بن نافع، قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)) .
259- قال السراج: وثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا أبو علقمة عبد الله بن محمد ابن أَبِي فَرْوَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدُ مَعَنَا العشاء الآخرة)) .