كتاب المعرفة والتاريخ (اسم الجزء: 2)

وَبِهِ عَنْ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ [1] : أَتُرَاكَ غَازِيًا الْعَامَ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ لَا أَغْزُوَ الْعَامَ وَإِنَّ لِي مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أَحْسَنُ سَمْتًا فِي الْعِبَادَةِ مِنْ مَكْحُولٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ إِلَّا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حدثنا يحي بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءِ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ [2] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّتَاهُ إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ [3] . فَقَالَتْ: أَخْطَأَ، جَابِرٌ أَعْلَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّي، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل [4] ، (115 ب) أَيُوجِبُ الرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ! حَدَّثَنِي سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ معن التنوخي بقول: مَا رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةَ زَاهِدًا غَيْرَ اثنين عمر بن عبد العزيز وإسماعيل
__________
[1] المقدسي (تهذيب التهذيب 7/ 120- وميزان الاعتدال 3/ 35) .
[2] في الأصل رسمها «محار» والتصويب من ميزان الاعتدال 3/ 48 وتهذيب التهذيب 7/ 138 وهو الخراساني.
[3] ، (4) انظر الحديثين من طرق أخرى في صحيح مسلم 1/ 296، 272 وقد أوضح الامام مسلم ان الحديث الثاني نسخ الأول.

الصفحة 374