كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)
عنها، ومنع أهل الظاهر من صيام الدهر، ومذهب الشافعي أنه إن خاف ضررًا أو موت به حقًّا كره له، وإلا فمستحب.
1473 - سئل - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي".
قلت: رواه مسلم فقال من حديث أبي قتادة: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي، وفي هذا الحديث من رواية شعبة: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا ولم يخرجه البخاري. (¬1)
فائدة: هذا الحديث استدركه الحاكم على الشيخين وأفهم أنه ليس في واحد منهما وهو في مسلم من طرق متعددة. (¬2)
1474 - سئلَتْ: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقيل: من أي أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
قلت: رواه مسلم والترمذي وأبو داود هنا من حديث معاذة أنها سألت عائشة ولم يخرجه البخاري. (¬3)
1475 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر".
قلت: رواه مسلم هنا والأربعة واللفظ لمسلم. (¬4) والترمذي، وعند أبي داود: "فكأنما صام الدهر" من حديث أبي أيوب ولم يخرجه البخاري، وطعن فيه
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1162).
(¬2) انظر المستدرك للحاكم (2/ 602) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" (4/ 146 رقم 4073) وقال: وقد غفل الحاكم حيث أخرجه، فإن مسلمًا أخرجه ضمن الحديث الطويل. وأخرجه الإمام مسلم برقم (196/ 1162).
(¬3) أخرجه مسلم (1160)، وأبو داود (2453)، والترمذي (763).
(¬4) أخرجه مسلم (1164)، وأبو داود (2433)، والترمذي (759)، والنسائي (2863)، وابن ماجه =