كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

كلام الحاكم، وكلامه مردود فإن مهدي الهجري ليس من رجال البخاري ولا مسلم، وقال ابن معين فيه: لا أعرفه، والعجب أن الذهبي أقر الحاكم على ما قال (¬1).
وقال الخطابي (¬2): هذا نهي كراهة لا نهي تحريم.

1491 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".
قلت: رواه الأربعة من حديث عبد الله بن بسر عن أخته (¬3) الصماء وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال النسائيُّ: وهذه أحاديث مضطربة. وقال مالك: هذا الحديث كذب، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله معارض، يعني الأحاديث الواردة في صومه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى كراهة إفراد في كيوم السبت بالصوم، قالوا ودعوى النسخ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2440)، وابن ماجه (1732)، والنسائيُّ في الكبرى (2830)، والحاكم (1/ 434)، وأحمد (2/ 304)، والبيهقيُّ (4/ 284)، قال العقيلي كما ذكر الحافظ: (ورواه من طريق مهدي): لا يتابع عليه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 407): وفيه مهدي الهجري مجهول، وقال: ووثق مهديًّا المذكور: ابن حبَّان، وقال في التقريب (6977): مقبول، وقد قال الذهبي في الميزان: مجهول، انظر: ميزان == الاعتدال (4/ ت 8824)، وتهذيب الكمال (28/ 586 - 587) وفيه كلام ابن معين.
وقال النوويّ: ضعيف، رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد فيه مجهول، المجموع (6/ 380).
(¬2) معالم السنن (2/ 112).
(¬3) أخرجه أبو داود (2421)، والترمذي (43)، والنسائيُّ (2764)، وابن ماجه (1726)، وأخرجه الدارمي (1749)، وابن خزيمة (2163)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 80)، والبيهقيُّ (4/ 302)، وأحمد (6/ 368) و (4/ 189).

الصفحة 198