كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

1131 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهَدْم شهيد، والمرأة تموت بجُمْع شهيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في الجنائز وابن ماجه في الجهاد ومالك في الموطأ في الجنائز من حديث جابر بن عتيك. (¬1)
قال ابن عبد البر (¬2): رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه، وقال غيره: صحيح من مسند مالك. قال النووي (¬3): في شرح مسلم في كتاب الجهاد وهذا الحديث صحيح بلا خلاف، وإن لم يخرجه الشيخان قال: ويجوز في جيم: تموت بجمع الضم والفتح والكسر والضم أشهر وهي التي تموت حاملًا جامعة ولدها في بطنها وقيل: هي البكر والصحيح الأول.
وقد أخرج مسلم (¬4) في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهداء خمسة: المطعون المبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمرأة تموت" بجمع هو بضم الجيم، قال ابن الأثير (¬5): تموت وفي بطنها ولدها، وقيل: التي تموت بكرا، وكسَر الكسائي الجيم.
¬__________
(¬1) أخرجه مالك (1/ 233 - 234) رقم (36)، وأبو داود (3111)، والنسائي (4/ 13 - 14)، ابن ماجه (2703) وإسناده صحيح. ولفظ مالك في الموطأ "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ..... ".
(¬2) التمهيد (19/ 203).
(¬3) ولفظ النووي: "وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه" انظر المنهاج (13/ 92).
(¬4) أخرجه مسلم (1914).
(¬5) النهاية (1/ 296).

الصفحة 20