كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

المظلوم، ونهانا عن خاتَم الذهب، وعن الحرير، والاستبرق، والديباج، والميثَرة الحمراء، والقَسِّي وآنية الفضة".
قلت: رواه البخاري بألفاظ متقاربة في تسعة أبواب منها: في الجنائز وفي المظالم وفي الطب وفي إفشاء السلام، ومسلم في الأطعمة والترمذي في الاستئذان والنسائي في الجنائز وفي مواضع أُخر، وابن ماجه في الكفارات، كلهم من حديث البراء بن عازب. (¬1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإبرار المقسم: أي تصديق من أقسم عليه، وهو أن يفعل ما مسألة الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله، وفي الحديث: "لو أقسم على الله لأبره"، ويجوز أن يكون المراد تصديق من حلف على شيء، ومنه الحديث: "من حلف بالله فصدّقوه".
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ونهانا عن خاتم الذهب والفضة. قال الخطابي (¬2): هذه الخصال مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، وفي حكم التحريم، فتحريم خاتم الذهب وما يذكرهر معه من تحريم الحرير والديباج خاص بالرجال دون النساء وتحرم آنية الفضة عام في كل.
والميثرة: بالكسر مفعلة وهي: من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف ويجعلها الراكب تحته على رحل أو سرج.
والقَسِّي: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال الجوهري (¬3): ثياب تحمل من مصر يخالطها الحرير، قال: وقال أبو عبيد: هي منسوبة إلى بلاد يقال لها القَسّ، قال:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الجنائز (1239)، وفي المظالم (2445)، وفي الطب (5650)، وفي إفشاء السلام (6235)، وفي النكاح (5175)، وفي الأشربة (5635)، وفي اللباس (5849)، (5838)، (5863)، وفي الأيمان والنذور (6654)، ومسلم (2069) والنسائي (7/ 8) والترمذي في الكفارات (2809)، وفي الاستئذان (1760) مختصرًا، وابن ماجه (2115) و (3589).
(¬2) أعلام الحديث للخطابي (1/ 660 - 663).
(¬3) الصحاح للجوهري (3/ 963)، وغريب الحديث لأبي عبيد (1/ 226)، ومعجم البلدان (4/ 346).

الصفحة 4