كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز (¬1) لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.
والحلة: قال ابن الأثير (¬2): واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

1178 - "أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".
قلت: رواه أبو داود في الجنائز (¬3) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.

باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
من الصحاح
1179 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3156)، وابن ماجه (1473). وإسناده ضعيف فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في "التقريب" (1008).
(¬2) النهاية (1/ 432).
(¬3) أخرجه أبو داود (3134)، وابن ماجه (1515)، علي بن عاصم، ضعيف، انظر كلام الذهبي في الكاشف (2/ 42 رقم 3935)، وقال الحافظ: صدوق يخطيء ويصّر ورمي بالتشيع، من التاسعة. التقريب (4792). وعطاء بن السائب أبو السائب أو أبو محمد الكوفي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه، ثقة ساء حفظه بآخره. الكاشف (2/ 22 رقم 3798)، وقال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (4625).

الصفحة 41