كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

قلت: رواه الجماعة في الجنائز كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. (¬1)
والجنازة: بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال: بالفتح للميت وبالكسر: للنعش عليه الميت، والجمع: جنائز بفتح الجيم لا غير.

1180 - إذا وُضعت الجنازة فاحتملَها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: "قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق".
قلت: رواه البخاري في باب كلام الميت على الجنازة من حديث أبي سعيد ولم يخرجه مسلم. (¬2)

1181 - قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم في الجنائز من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. (¬3)
والمشهور من مذهب الشافعي وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة ومالك أن القيام للجنازة منسوخ، بحديث علي الآتي، وقال أحمد: هو مخيّر، قال النووي (¬4): وهو المختار فيكون الأمر به للندب، والقعود لبيان الجواز، قال: ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر.

1182 - "إن الموتَ فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944)، وأبو داود (3181)، والترمذي (5/ 10)، والنسائي (4/ 41)، وابن ماجه (1477).
(¬2) أخرجه البخاري (1316).
(¬3) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959)، الترمذي (1042)، والنسائي (2125).
(¬4) المنهاج للنووي (7/ 40).

الصفحة 42