كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)
فندموا، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسألوه قال: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) من حديث أبي قتادة.
- وفي رواية: فلما أتو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".
قلت: رواه الشيخان. (¬2)
1974 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور".
قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عمر (¬3) يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يخرج البخاري سماع ابن عمر لهذا من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن أخرجه بمثل معناه هو ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والفأرة: مهموزة، ويجوز ترك الهمز، والغراب: معروف، وجمعه: غربان، والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ بكسر الحاء مهموز، ومقصور، كعنب، والعقربة والعقرب والعقربات: كله للأنثى، والذكر عقربان بضم العين والراء، واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف وقيل: كل ما يفترس، لأنَّ كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1824) و (2854) و (2914)، ومسلم (1196)، والترمذي (847)، والنسائيُّ (5/ 182)، وأبو داود (1852).
(¬2) أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196).
(¬3) أخرجه مسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائيُّ (5/ 190)، وأخرجه البخاري = = (3315) من حديث ابن عمر عن حفصة مرفوعًا.