كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

1975 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيّا".
قلت: رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائيُّ من حديث عائشة. (¬1)
والحية: للذكر والأنثى كالدجاجة والبطة.
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض، والحديا: بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور على وزن الثريا.

من الحسان
1976 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث المطلب بن عبد الله ابن حنطب عن جابر، قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب يقال أنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن يشبه أن يكون أدركه. (¬2)

1977 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الجراد من صيد البحر".
قلت: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وروى الترمذي (¬3) وأبو داود أيضًا نحوه من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة أيضًا، قال أبو داود: وأبو المهزم، ضعيف،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائيُّ (5/ 209).
(¬2) أخرجه الترمذي (846)، وأبو داود (1851)، والنسائيُّ (5/ 187). وانظر: قول أبي حاتم في المراسيل (ص 209 - 210)، وجامع التحصيل (ص 281 - 282)، والمطلب ابن عبد الله قال عنه الحافظ في التقريب (6756): صدوق كثير التدليس والإرسال، من الرابعة. وقد عنعنه المطلب.
(¬3) أخرجه أبو داود (1853)، والترمذي (850)، وضعفه، وابن ماجه (322). ويزيد بن سفيان ذكره الحافظ في التقريب (8397) وقال: متروك. وميمون بن جابان ترجم له الحافظ في التقريب (7044) =

الصفحة 430