كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)
قال البيهقي (¬1): ولو بلغه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.
من الحسان
1987 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
قلت: رواه أبو داود (¬2) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (¬3): ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.
1988 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف).
قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. (¬4)
¬__________
(¬1) انظر: كلام البيهقي في السنن (5/ 223).
(¬2) أخرجه أبو داود (1864)، وأورده الحاكم في المستدرك (1/ 485 - 486)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن التركماني (5/ 218 - 219): أخرجه أبو داود بسند حسن.
(¬3) انظر: كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 496).
(¬4) أخرجه أبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائيُّ (5/ 198)، وأحمد (3/ 450)، وابن ماجه (3077). وإسناده صحيح.