كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

باب الخيار
من الصحاح
2053 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. (¬1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا بيع الخيار قال في النهاية (¬2): أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة (¬3): معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
- وفي رواية: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (¬4)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 248).
(¬2) النهاية (2/ 92).
(¬3) شرح السنة: (8/ 41).
(¬4) أخرجها البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 249)، وابن ماجه (2181)، وأحمد (2/ 119)، ومالك (2/ 671)، والشافعيُّ في المسند (1/ 137) رقم (651) و (652)، وفي الرسالة (863).

الصفحة 471