كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

قوله: بيع المسلم المسلم، يجوز نصبه على المصدر المضاف إلى الفاعل، أي باعه بيع المسلم ويجوز رفعه على حذف المبتدأ أي: هذا بيع المسلم أو على حذف الخبر أي بيع المسلم المسلم يكون هكذا.

2115 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باع حلسًا وقدحًا، فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال: رجل: آخذهما بدرهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.
قلت: رواه أبو داود في الزكاة والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث أنس وترجم عليه الترمذي: باب ما جاء في بيع من يزيد، وقال: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس انتهى، وقال الذهبي: عبد الله الحنفي عن أنس لا يعرف، وروى عنه الأخضر بن عجلان حديثًا واحدًا وذكر هذا الحديث. (¬1)
والحِلس: بكسر الحاء المهملة، الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه.

فصل
من الصحاح
1116 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائيّ (7/ 259)، وابن ماجه (2198) وإسناده ضعيف، أبو بكر الحنفي مجهول. قال الحافظ في التقريب (3748) لا يعرف حاله. =
= وقال الذهبي في الكاشف (1/ 610 رقم 3071): عبد الله أبو بكر الحنفي، عن أنس، وعنه الأخضر، حسّن له الترمذي، أما قوله هذا ففي الميزان (2/ ت 4718).

الصفحة 501