كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

وتأولا الحديث على أن المراد إضافة الاختصاص كجل الدابة وسرج الفرس، فقالا: إذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع، لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع فيصح، لأنه يكون قد باع شيئين: العبد والمال الذي في يده، بثمن واحد، جائز، يشترط فيهما ما يشترط في المبيع. (¬1)

2117 - أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنيه بوُقّية" قال: فبعته، فاستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلما قدمت المدينة، أتيته بالجمل ونقدني ثمنه.
ويروى: فأعطاني ثمنه وردهّ عليَّ.
قلت: رواه البخاري في مواضع، منها: في الشروط، وهو ومسلم في النكاح وفي الجهاد، وأعاده مسلم في البيع بألفاظ من حديث جابر. (¬2)
والوقية: بغير ألف لغة عامرية، وغير العامرية: أوقية بضم الهمزة، وقد تقدم في الزكاة وأخذ بظاهر هذا قوم فجوزوا بيع الدابة والدار مع استثناء مدة لنفسه، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعيُّ وتأولا الحديث.
- وروي: أنه قال لبلال: "اقضه وزده"، فأعطاه وزاده قيراطًا.
قلت: رواه البخاري. (¬3)
وفيه دليل على أن من اشترى شيئًا يكون وزن الثمن على المشتري، لأنه من باب تسليم الثمن، وقياس هذا أن من باع مكيلًا أو موزونًا فالكيل والوزن على البائع، أما
¬__________
(¬1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 271 - 274).
(¬2) أخرجه البخاري في الشروط (2718)، وفي الجهاد (2967)، ومسلم (715).
(¬3) أخرجه البخاري (2309)، ومسلم كذلك (715) في كتاب المساقاة.

الصفحة 503