كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

2122 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".
قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (¬1)
ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (¬2)
- وفي رواية: "البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".
قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (¬3)، وقال فيه: "والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (¬4)
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1270) وبرقم (261)، وأخرجه أبو داود كذلك (886) وقال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله.
وقال الدارقطني: وذاك واضح كما في سؤالات البرقاني للدارقطني (385)، وانظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 397)، وانظر أيضًا سنن الدارقطني (3/ 21).
(¬2) أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار (8/ 139 - 140) (1141) وذكر قول الشافعي هذا وقال: إنه في القديم في رواية الزعفراني.
(¬3) أخرجه ابن ماجه (2186)، وأحمد (1/ 466).
(¬4) أخرجه أبو داود (3511) (3512)، والنسائي (7/ 302)، والبيهقيُّ (5/ 333)، وانظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 164).

الصفحة 507