كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

من حديث زيد بن خالد. (¬1)
واللقطة: بفتح القاف على اللغة المشهورة، ويجوز إسكانها.
والعِفاص: بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
وشأنك: بفتح النون.
وسقاؤها: معناه أنها تقوى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ أكراشها بحيث يكفيها لأيام.
وحذاؤها: بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها علي السير، وقطع المفاوز.
وقد اختلف العلماء في تأويل قوله: اعرف وكاءها وعفاصها وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه أم لا؟: فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا ذكر صفاتها ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا يجبر عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة لأنه قد يسمع الملتقط يصفها، فقوله: "اعرف عفاصها ووكاءها" لئلا تختلط بماله فلا يمكن تمييزها إذا جاء ربها. (¬2)
وفي رواية: "ثمَّ استنفق، فإن جاء ربها فأدّها إليه".
قلت: رواه مسلم من حديث زيد بن خالد. (¬3)

2252 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرّفها".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2429) (2372)، ومسلم (1722). وأبو داود (1706)، والترمذي (1373)، وابن ماجه (2507)، والنسائي في الكبرى (5816).
(¬2) المنهاج للنووي (12/ 31 - 35).
(¬3) أخرجه مسلم (1722).

الصفحة 567