كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

قوله: عانه: يريد عانيه فحذف الياء، والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة كما صرح به في رواية أخرى، فقال: يعقل عنه، قال الشافعي: قد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعقل بالخؤولة، ثمَّ صار الأمر إلى خلاف ذلك، أو أراد خالا يكون ابن عم، أو اختار الإمام وضع ماله فيه، إذ لم يكن له وارث سواه، وسمّي وارثًا تجوزًا، لأنه صار المال إليه انتهى، ويحتمل أن يكون السلطان فإنَّه يسمّى خالًا، ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه السلب، كما يقال: الصبر حيلة من لا حيلة له. (¬1)

2273 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنتْ عنه".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطني والبيهقيّ كلهم هنا من حديث واثلة بن الأسقع (¬2)، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمَّد بن حرب انتهى كلامه، وفي إسناده عمر بن رؤبة الثعلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح.
وقال الخطابي (¬3): وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
¬__________
(¬1) انظر مختصر المنذري (4/ 170).
(¬2) أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائيُّ (6360)، وابن ماجه (2742)، والدارقطني (4/ 89)، والبيهقي (6/ 240). وابن عديّ في الكامل في ترجمة عمر بن رؤبة، وقال الحافظ في التقريب (4929): عمر بن رؤبة: صدوق، وانظر ترجمته في الميزان للذهبي (3/ 196)، وانظر الإرواء (1576).
(¬3) معالم السنن (4/ 92)، والبيهقيّ (6/ 240).

الصفحة 577