كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

وقد اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الحسن البصري ومالك والشافعيّ وجماعات: ميراثه لجماعة المسلمين، إذا لم يكن له وارث، ولا ميراث لمن أسلم على يديه، وقال أبو حنيفة وجماعة: ميراثه له، قال بعض من منع ذلك لو صح الحديث لكان تأويله هو أحق به، يواليه ويناصره ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الولاء لمن أعتق أصح من هذا. (¬1)

2285 - قال أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا، إلا غلامًا كان أعتقه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هل له أحد؟ " قالوا: لا: إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له.
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عوسجة عن ابن عباس (¬2)، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائيّ: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو.

2286 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يرث الولاء من يرث المال". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقال: إسناده ليس بالقوي. (¬3)
¬__________
(¬1) راجع تهذيب السنن لابن القيم (4/ 184 - 187).
(¬2) أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في الكبرى (6405)، وابن ماجه (2741) وإسناده ضعيف. فيه عوسجة مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب (5249): ليس بمشهور وقد وثق أهـ.
قلت: وعوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبّان في الثقات وحسن الترمذي حديثه هذا، انظر: ثقات ابن حبان (5/ 281)، والتاريخ الكبير (7/ ت 347)، والجرح والتعديل (7/ ت 129)، وتهذيب الكمال (1065)، وانظر منهج النسائيّ في الجرح والتعديل (5/ 2300).
(¬3) أخرجه الترمذي (2114). لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.

الصفحة 583