كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)

قلت: رواه الأربعة في الجنائز (¬1) من حديث عبد الله بن جعفر، قال الترمذي: حسن صحيح.
والنعي بفتح النون وسكون العين: خبر الموت، قال الجوهري (¬2): وكذلك، النعي، بكسر العين قال: والنعي بالكسر أيضًا الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت.

باب زيارة القبور
من الصحاح
1252 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".
قلت: رواه مسلم (¬3) في أواخر الجنائز من حديث بريدة ولم يخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي مقطعًا في الجنائز، وفي الأضاحي، وفي الأشربة، وقال: حسن صحيح.
وهذا من الأحاديث الذي جمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. قال النووي (¬4): واجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وهل يكره للنساء، وجهان: قطع الأكثرون بالكراهة، ومن قال لا يكره، قال: ذاك إذا أمنت الفتنة.
وينبغي للزائر أن يدنوا من القبر بقدر ما كان يدنوا من صاحبه في الحياة لو زاره.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610) وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 276) (800) وقال: وصححه ابن السكن.
(¬2) الصحاح (. . .).
(¬3) أخرجه مسلم (977)، والترمذي (1510).
(¬4) المنهاج (7/ 66).

الصفحة 71