كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 2)
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الزكاة (¬1) من حديث سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، هذا آخر كلامه، وسعد ابن سنان كندي مصري، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، قال البخاري: والصحيح سنان بن سعد والله أعلم، قال النووي: لم يرو هذا الحديث غير سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم، وقال الذهبي: ليس بحجة.
ومعنى الحديث: أنه يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه في السنة الثانية، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.
1283 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
قلت: رواه مسلم والنسائي (¬2) كلاهما في الزكاة من حديث أبي سعيد يرفعه وكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح فإنه في مسلم بهذا اللفظ.
1284 - عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه إنما أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (مرسل).
قلت: لم أقف عليه في شيء من الكتب الستة، ورواه البيهقي (¬3) من حديث أبي
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1585)، والترمذي (646)، وابن ماجه (1808). في إسناده سعد ابن سنان الكندي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أفراد (2251)، وانظر قول الذهبي في الكاشف (1/ 428 رقم 1828)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 295): رواه الترمذي وحسّنه، فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن.
(¬2) أخرجه مسلم (979)، والنسائي (5/ 40).
(¬3) أخرجه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد (3/ 75) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي (4/ 128 - 129)، والدارقطني (2/ 96).
وأخرجه الحاكم (1/ 401) وقال هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، والبغوي في شرح السنة (6/ 40)، وفي المصابيح (برقم 1270) وقال البيهقي =