(280) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في التمهيد؛ قال: روى بقية (¬2) عن زرعة (¬3) عن عمران بن الفضل (¬4)، عن زياد، عن ابن عمر، عن رسول الله؛ قال: (العرب أكفاء بعضها لبعض ...) الحديث. (¬5)
¬__________
(ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعناق): (1/ 370 ح: 1604)، وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ نحوه: (كتاب الطلاق، من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب (5/ 105).
وله شواهد غير ما ذكر، انظر: نصب الراية 3/ 294 - التلخيص الحبير 3/ 209 - التعليق المغني على الدارقطني 3/ 256 - إرواء الغليل 6/ 224 ح: 1826 - غوث المكدود 3/ 44.
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين، وما جاء في الأكفاء (6/ ل: 2. أ).
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 165).
(¬2) بقية بن الوليد، تقدم أنه صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
(¬3) زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدين روى عن عمران بن أبي الفضل، وعن بقية. قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف الحديث.
- الجرح والتعديل 3/ 606.
(¬4) الذي في التمهيد: (عمران بن الفضل). وهو وهم لا شك في ذلك، ولا عبرة بهذه الطبعة فهي كثيرة الأخطاء.
وعمران بن أبي الفضل. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين موضوعين. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، روى مناكير. وذكره الساجي في الضعفاء. وروى له ابن عدي عدة أحاديث؛ منها حديث الباب، وقال: ولعمران غير ما ذكرت، وضعفه بين على حديثه.
- الكامل 5/ 49 .. - لسان الميزان 4/ 349.
(¬5) وتتمة الحديث: (قبيلة لقبيلة، وحيى لحي، ورجل لرجل، إلا حائك وحجام).
ولهذا الحديث عدة طرق كلها ضعيفة، منها:
الطريق الأول: بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعا؛ أخرجها كذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي، وابن الجوزي.
قال ابن عبد البر: حدث منكر موضوع. وعد ابن عدي إسناد هذا الحديث منكرا. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بعمران.
الطريق الثاني: ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر مرفوعا، مثله. رواه بهذا السند ابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن عدي. قال ابن عبد البر: ولا يصح أيضا عن ابن جريج. وقال أبو حاتم هذا كذب، لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل أنا نهيت ابن جريج أن يحدث به.
- التمهيد 19/ 165 - علل الحديث: 1/ 412 ح: 1236 - الكامل 5/ 95 - العلل المتناهية: حدث في ذكر الأكفاء 2/ 617 ح: 1017.