كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

على امرأتين تصليان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض). هكذا ذكره.
وفيه وهم وهو قوله: (إلى بعض)، وصوابه: (إلى الأرض) مكان (إلى بعض).
قال أبو داود: نا سليمان بن داود: (¬2)، نا ابن وهب (¬3)، نا حيوة بن شريح (¬4)، عن سليمان بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل". اهـ

(214) وذكر (¬1) من طريق البزار حديث بريدة: (إذا جلست في صلاتك
¬__________
حكاه صاحب الميزان عن الدارقطني).
قلت: مرسل يزيد بن أبي حبيب رجاله ثقات إلا سالم بن غيلان التجيبي المصري انفرد الدارقطني بتجريحه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: كان فقيها. وقال العجلي: ثقة. وقال الحافظ في التقريب: ليس به بأس. توفي سنة إحدى أو ثلاث ومائة./د س ت.
- الميزان (2/ 113)، التقريب (281)، ت. التهذيب (3/ 383). وللبيهقي حديثان موصولان في الباب: أحدهما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وطرفه: خير صفوف الرجال الأول .. الحديث. وفي سنده عطاء بن عجلان، وهو ضعيف.
الثاني: حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وطرفه: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها ..
الحديث. وفي سنده أبو مطيع، الحكم بن عبد الله. قال أبو أحمد: (أبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه).
انظر: السنن الكبرى (2/ 22 ...)، معرفة السنن والآثار: كتاب الصلاة، باب صلاة المرأة: (2/ 90 ح: 987)، الكامل (2/ 214 عدد: 399)، التلخيص الحبير (1/ 22).
(¬2) سليمان بن داود المهري. مضت ترجمته.
(¬3) عبد الله بن وهب. مضت ترجمته.
(¬4) مضت ترجمته.
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة والقراءة والركوع (2/ ل: 108. أ).
وقد نقله الهيثمي عن البزار في كشف الأستار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: 1/ 255 ح: 527. وذكره في مجمع الزوائد (2/ 132) وقال: (رواه البزار، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، ضعفه الدارقطني، وفيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف).

الصفحة 17