كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

النقل، فنسبه إلى حديث بريدة واهما، والله يتجاوز عنا وعنه، فالظن به أنه لا يأتي شيئا من هذا بقصد، رحمنا الله وإياه. اهـ

(215) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن عبد الله بن عمر؛ قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي قباء يصلي فيه؛ قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم؟).
فذكر الحديث بإسقاط لفظ منه، بعد قوله (عليه) به تتم فائدة الخبر.
والصواب فيه (فسلموا عليه وهو يصلي)، كذلك ذكره أبو داود فاعلمه. اهـ

(216) وذكر (¬1) من طريق أبي داود (عن خارجة بن حذافة: قال: خرج
¬__________
تارة، ورفعه أخرى ...
انظر: "نصب الراية" 1/ 427.
(¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب الإلتفات في الصلاة والتبسم وما يفعل المصلي إذا سلم عليه (3/ ل: 7. ب).
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام (1/ 269 ح: 927).
وأخرجه مختصرا الترمذي في أبواب الصلاة، ما جاء في الإشارة في الصلاة (2/ 204 ح: 368)، وقال عقبه: (حديث حسن صحيح). ونحوه عند ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد (1/ 325 ح: 1017).
انظر: تحفة الأشراف (6/ 248 ح: 8512)، صحيح أبي داود (1/ 174 ح: 927).
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3/ل: 23. أ).
وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر 2/ 128 ح: 1418. والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر (2/ 314 ح: 452)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب). وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر (1/ 369 ح: 1168)، والدارمي: كتاب الصلاة، باب في الوتر (1/ 370)، وأبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة، باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟ (1/ 430)، والدارقطني في سننه: فضيلة الوتر (2/ 30 ح: 1)، وابن عدي (ترجمة خارجة بن حذافة 3/ 50)، والبيهقي: كتاب الصلاة، باب وقت الوتر (2/ 478)، والطبراني في "الكبير"، والحاكم في مستدركه: كتاب الوتر (1/ 306).
كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي؛ قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- أمدكم بصلاة؛ وهي خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر".

الصفحة 19