كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

لحقا سوى الزكاة الحديث .. من طريق الشعبي عن فاطمة، ثم قال:
" وروي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح".
كذا وقع له هذا القول، وهو وهم، والصواب فيه:
(وروي عن الشعبي موقوفا عليه، أو من قوله، كما قال أبو عيسى الترمذي لما ذكر الحديث؛ فإنه قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف: وروي عن الشعبي قوله؛ وهو أصح)، فاعلمه اهـ

(227) وذكر (¬1) من طريق أبي داود حديث سمرة بن جندب: " المسائل
¬__________
الزكاة. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه .. 4/ 84. وقال عقبه: (فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث؛ والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة). وأخرجه ابن ماجة في سننه من نفس الطريق (كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته ليس بكنز 1/ 570 ح: 1789)، غير أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة). فالحديث ضعيف.
وانظر تضعيف ميمون أبي حمزة في: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد: 2/ 488، 3/ 124 - التقريب 2/ 292.
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (4/ ل: 17. ب) وقد أثبت في متنه - في مخطوطة الأحكام التي بين يدي - بلفظ (أو).
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (2/ 289 ح: 1639) -وإسناده صحيح- والنسائي: كتاب الزكاة، مسألة الرجل ذا سلطان (5/ 105 ح: 2598)، وكذا في الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة الرجل ذا سلطان (2/ 54 ح: 2380) (طريق محمد بن بشر عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا).
والطيالسي في مسنده ص: 121 (ح: 889)، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر الخصال التي أبيح للمرء المسألة من أجلها 8/ 190 ح: 3397، والبيهقي:
كتاب الزكاة باب الرجل يسأل سلطانا .. (4/ 197):
كلهم من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، بالسند المتقدم.
وأخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (3/ 65 ح: 681) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي: مسألة الرجل في أمر لابد له منه (5/ 106 ح: 2599)، وفي الكبرى (2/ 45 ح: 2381):
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به.

الصفحة 32