كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

عن تميم بن طرفة؛ (¬2) قال: (وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت فخذها بما اشتراها").
وهكذا ذكر هذا أيضا، وأحسبه أيضا واهما فيما أسقط منه، وتمامه في المراسيل هكذا: (إن شئت فخذها بالذي اشتراها به، وإن شئت فدع). ولا خفاء بأن هذا أيضا لا يختصر مثله، لأنه نظام الكلام وتمام القضاء الذي روي عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فاختصاره إجحاف لا يليق بكتاب "الاُحكام"، وأحسب أن سبب وهمه في هذا أن أبا داود ذكر قبله رواية أخرى في هذا الحديث انتهت إلى حيث انتهى ق، فوقع بصره عليها عند النقل، فأخبر أن اللفظ الذي أورد ليس لفظها إلا في هذا الإختصار فقط.
¬__________
ورواه عبد الرزاق الصنعاني من طريق الثوري عن سماك بن حرب به، لكن بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما)، ورواه من طريق إسرائيل عن سماك به، نحو اللفظ المتقدم.
- المصنف: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة: (8/ 276 ح: 15202) و (ح: 15302).
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في، مصنفه" من طريق أبي الأحوص به، ولفظه نحو لفظ عبد الرزاق المتقدم. المصنف: كتاب البيوع والأقضية (6/ 316 ح: 1198)، وكتاب أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10/ 156
ح: 9096).
ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي عوانة عن سماك به، بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين)، وعارضه مرسل سعيد بن المسيب، وجعل مرسل تميم بن طرفة مرجوحا؛ ورواه كذلك في (المعرفة) وعقب عليه بقوله: (وهذا منقطع).
السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيات ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (10/ 259) - معرفة السن والآثار: كتاب الدعوى، باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما .. (7/ 461 ح: 5987).
وفي الباب أحاديث مسندة عن أبي موسى، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة خرجها الحافظ الزيلعي في نصب الراية (4/ 109 ..).
(¬2) تيمم بن طرفة الطائي، المُسْلي، ثقة من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين. / م دس ق.
- التقريب 1/ 113.

الصفحة 40