كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

معتلة بغيره: مرسل أبي الحجاج الطائي رفعه، قال: نهى أن يتحدث الرجلان، وبينهما أحد يصلي)، فوهم بإسقاط (يصلي) منه، وعلى الصواب ذكره ق كما وقع في المراسيل، وسيأتي ذلك مشروحا حيث ذكره فاعلمه. (¬2) اهـ

(257) وذكر (¬1) هنالك مرسل الحسن: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الوضحة (¬2) بشيء)، فقال: (لم يقض - في الموضحة بشيء)، سقط له منه (ما دون)، فتغير المعنى بسقوطه، وصار خلافا لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. (¬3) اهـ
¬__________
وعليه فما كان لإبن القطان أن يضعف الحديث كذلك من جهة ابن حمير لينقل عن أبي حاتم تضعيفه.
- الجرح والتعديل 7/ 239 - التقريب 2/ 156 - ت. التهذيب 12/ 117.
الثالث: سكت ابن القطان عن بشر بن جبلة، وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر. فكان من حقه يضعف الحديث كذلك من جهة هذا الراوي. وخصوصا ما عرف عن الحفاظ ابن القطان من التتبع والإستقصاء في الحديث.
- التقريب 1/ 98.
(¬2) لم يذكر هذا الحديث في القسم الآتي من مخطوط (البغية).
(¬1) أي ابن القطان.
ذكر هذا الحديث عبد الحق في أحكامه في كتاب الديات والحدود (7 / ل: 1. ب)، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب العقول، باب الموضحة (9/ 307 ح: 17320).
وقد ذكره ابن القطان ضمن مراسيل الحسن التي قال عنها: إنها أضعف المراسيل-فسقط له: (ما دون) -.
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال .. (1/ ل: 157. أ).
ولحديث الباب شاهد مرسل كذلك، رواه البيهقي؛ وهذا نصه؛ (أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نضر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب، وربيعة وإسحاق بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعقل هما دون الموضحة، وجعل هما دون الوضحة عفوا بين المسلمين) اهـ.
- السنن الكبرى، باب مادون الموضحة من الشجاج (8/ 83).
(¬2) الموضحة: الشجاج التي وضح العظم، أي بياضه. (والتي فرض فيها خمس من الإبل ما كان منها في الرأس أو الوجه).
- النهاية، لإبن الأثير (4/ 216)، وبهامشه: الدر النثير، للسيوطي.
(¬3) يشير الحافظ ابن المواق إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في المواضح خمس".
أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4/ 695 ح: 4566)، والنسائي كتاب القسامة، باب المواضح (8/ 428 ح: 4867)، والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة (4/ 13 ح: 1390)، وابن ماجة: كتاب الديات، باب الموضحة (2/ 886 ح: 2655). وانظر إرواء الغليل (ح: 2285).

الصفحة 65