كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 2)

الحسين بن جابر، نا عبد الرحيم بن مطرف (¬3) نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين).
قال كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا، ووقفه يحيى القطان، وهُشَيْم (¬4) وغيرهما، وهو الصواب) (¬5). اهـ

(205) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث أنس في بنيان مسجد/80. ب/ النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوله، وقال فيه:
(قال أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب (¬2)، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب
¬__________
مائة، عن ست أو سبع وثمانين سنة.
- تاريخ بغداد 2/ 50.
(¬3) عبد الرحيم بن مطرف بن أنيس بن قدامة، الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، نزيل سروج، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة./ د س.
- التقريب 504.
(¬4) هُشَيْم بن بَشِير. تقدمت ترجمته.
(¬5) سنن الدارقطني 1/ 180 ح: 16.
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 28. ب).
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 373 ح: 524). (وهو المراد هنا).
والبخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ (الفتح 1/ 524 ح: 428)، والنسائي في كتاب المساجد، باب نبش القبور، واتخاذ قبرها مسجدا (2/ 369 ح: 701)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد (1/ 312 ح: 453)؛ وفي جميعها أثبتت لفظة (قبلة).
ورواه ابن ماجة مختصرا في كتاب المساجد، باب أين يجوز بناء المساجد (1/ 245 ح: 742).
- وانظر كذلك: دليل القارئ إلى مواضع - الحديث في صحيح البخاري. للشيخ غنيمان (ص: 390 عدد: 1683)، ومسند أحمد 3/ 118، 123، 212، 244.
(¬2) الخَرِب: قال النووي: هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. وقال القاضي عياض: رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء، وكلاهما صحيح؛ وهو ما تخرب من البناء.
- المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/ 7.

الصفحة 8