كتاب مسند الشافعي - ترتيب سنجر (اسم الجزء: 2)

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
أَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.

بَابُ صَرْفِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
671 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْتَمِعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.
672 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْتَمِعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِي فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

الصفحة 130