كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع.
من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد.
٢٧٠٨ - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.
٢٧٠٩ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب.
٢٧١٠ - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء.
٢٧١١ - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
٢٧١٢ - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك.
٢٧١٣ - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع.
٢٧١٤ - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه.
٢٧١٥ - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.

الصفحة 100

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text