كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٧٩٤ - واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفه عين أن حقه في ميراث الأول موتًا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني.
٢٧٩٥ - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان.
واختلفوا إذ جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا.
٢٧٩٦ - واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت.

أبواب الإجماع في الولاء
ذكر من له الولاء وما يستحق به
٢٧٩٧ - وأجمع [كل من يحفظ] عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتق.
٢٧٩٨ - وأجمعوا أن من [أعتق عبدًا له عن غيره] بغير أمره: كاتبه أو دبره أو أعتقه، فالولاء للمعتق إلا مالكًا فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه.
٢٧٩٩ - واتفقوا أن ولاء [المكاتب إذا أعتق بالأداء] أنه لسيده الذي كاتبه.
٢٨٠٠ - واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته عتقًا صحيحًا نم رجل أو امرأة عتقًا صحيحًا غير مباينة [ولم يكن للمعتق أب الذي أعتقه] هو أن ولاءه له.

الصفحة 113