كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
يعتق المعتق بعضه.
٢٨٤٤ - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.
٢٨٤٥ - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.
٢٨٤٦ - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.
أبواب الإجماع في المدبر
ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه
٢٨٤٧ - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.
٢٨٤٨ - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.
٢٨٤٩ - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته.
٢٨٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
٢٨٥١ - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.