كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

أتثبت أم لا.
٢٩١٦ - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.
واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.
٢٩١٧ - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.
٢٩١٨ - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.
٢٩١٩ - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
٢٩٢٠ - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.
٢٩٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.
٢٩٢٢ - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.
تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله
يتلوه كتاب الشهادة والأقضية

الصفحة 135