كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٩٣٣ - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
٢٩٣٤ - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولاً وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
٢٩٣٥ - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلاً يقتل رجلاً أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
٢٩٣٦ - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).

ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها
٢٩٣٧ - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلمًا، والقتل ظلمًا وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
٢٩٣٨ - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.

الصفحة 138

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text