كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٩٧٦ - واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاث أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له [منهم أو قول تابع لا مخالف له] من التابعين ولا الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل.
٢٩٧٧ - واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائنًا من كان أن قضاءه مردود.
٢٩٧٨ - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن أحكامه إذا وافق الحق نافذة.
٢٩٧٩ - واتفقوا أن من لم يوله سلطان نافذ المر بحق أو بتغلب، ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا.

ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه
٢٩٨٠ - واتفقوا أن من لم يكن محجورًا، وكان بالغًا سالم الأعضاء حسن الدين [سالم الاعتقاد حرًا] غير معتق، عالمًا بالحديث والقرآن والإجماع والاختلاف والنظر، لم يبلغ الثمانين أن جائزًا أن يولى القضاء.
٢٩٨١ - واتفقوا على أن ما حكم به لغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته من ذوي رحمه، ولغير أبوية ومن ولد أو [من ولد] ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوه أن حكمة جائز إذا وافق الحق.

الصفحة 144

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text