كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٠٥٧ - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
٣٠٥٨ - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب.
٣٠٥٩ - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكًا فاسدًا.
٣٠٦٠ - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد).
٣٠٦١ - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه.
واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيًا أيملك أم يفديه أبوه.
٣٠٦٢ - واتفقوا أن من ملك شجرًا أو حبًا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر.
٣٠٦٣ - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه.
٣٠٦٤ - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدًا.
٣٠٦٥ - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.

الصفحة 155

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text