كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٠٧٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.
٣٠٧٤ - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.

ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل
٣٠٧٥ - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.
٣٠٧٦ - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.
٣٠٧٧ - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.
٣٠٧٨ - وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.
٣٠٧٩ - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا.

الصفحة 157

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text