كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣١٠٥ - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٣١٠٦ - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبًا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك.
٣١٠٧ - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة.
٣١٠٨ - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك.
٣١٠٩ - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معلومًا في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز].
٣١١٠ - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضًا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
٣١١١ - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول.
٣١١٢ - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز.

الصفحة 162

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text