كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

أبواب الإجماع في الضمان
ذكر القضاء في الضمان
٣١١٧ - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.
٣١١٨ - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.
٣١١٩ - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
٣١٢٠ - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.
٣١٢١ - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.
٣١٢٢ - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.

ذكر الضمان في الإجارة والعارية
٣١٢٣ - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.

الصفحة 164