كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.
٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.
٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.