كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
٣١٣٤ - وأجمعوا أن (رجلين لو غصبا رجلاً) عرضًا فاستهلكاه، ثم لقي احدهما كان له أن يضمنه نصفه، وليس عليه أن يضمنه له كله لا مالكًا فإن ابن القاسم قال: على معانية أن يضمنه له كله.
٣١٣٥ - واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبدًا أو أمه، أو دابة أو عرضًا، من كل ما يمكن نقله من مكان، فتلف بغير جناية من الغاصب أنه ضامن.

أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب
ذكر القضاء في العارية
٣١٣٦ - وأجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه.
٣١٣٧ - وأجمعوا أنه لا يملك [بالعارية] الشيء المستعار.
٣١٣٨ - ولا يجب على المستعير فرضًا أن يرد ما أخذ ساعة ما أخذه بلا فضل بإجماع.
٣١٣٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلي موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها؛ أن ذلك له.

الصفحة 167