كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
٣١٤٠ - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
٣١٤١ - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
٣١٤٢ - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.
ذكر القضاء في الوديعة
٣١٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
٣١٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
٣١٤٥ - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
٣١٤٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
٣١٤٧ - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
٣١٤٨ - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
٣١٤٩ - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.