كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
أودعتني مالاً فتلف، أو أودعتني مالاً فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين.
ذكر القضاء في الغصب
٣١٥٠ - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله.
٣١٥١ - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودًا.
٣١٥٢ - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالاً تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة.
٣١٥٣ - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها.
٣١٥٤ - واتفقوا أنها إن كانت أرضًا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن هـ متعد بما فعله.
٣١٥٥ - وإذا غصب الغاصب خيطًا فخاط به جرحًا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق.
٣١٥٦ - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها.
٣١٥٧ - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.