كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
٣١٨٤ - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.
٣١٨٥ - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
٣١٨٦ - وإذا التقط الرجل صبيًا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم.
٣١٨٧ - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم).
٣١٨٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء].
٣١٩٠ - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ذكر القضاء في اللقطة
٣١٩١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب