كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٢٣٧ - واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة.
٣٢٣٨ - واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن، فإن ذلك له.
٣٢٣٩ - واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله أو أشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا (تواصوا) بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم.
٣٢٤٠ - واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم ما لم (يفسخها) واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم.
٣٢٤١ - واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا يحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها.

ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة
٣٢٤٢ - أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو [جزء مسمى] كان منسوبًا من الجميع إلي مدة معروفة سواء ولا فرق.
ثم اختلفوا فمن مانع من كل ذلك ومن مجيز لكل ذلك، ومن مانع [من المزارعة مجيز] للمساقاة، ومن مانع من المدة في ذلك

الصفحة 182