كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.

[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
[ذكر] القضاء في الاستقراض
٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

الصفحة 196