كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
٣٣٢٥ - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.
ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز
٣٣٢٦ - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.
٣٣٢٧ - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.
٣٣٢٨ - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.
٣٣٢٩ - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.
٣٣٣٠ - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.
٣٣٣١ - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.
٣٣٣٢ - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.
٣٣٣٣ - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.
٣٣٣٤ - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.