كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
٣٣٤٢ - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد.
٣٣٤٣ - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها.
٣٣٤٤ - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.
٣٣٤٥ - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديًا.
٣٣٤٦ - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال.
ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل
٣٣٤٧ - وأجمعوا أن لا خسران على العامل، إن تلف المال من مال الدافع.
٣٣٤٨ - واجمع المسلمون جميعًا أن لا خسران على العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة.
٣٣٤٩ - فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ولا خلاف أعلمه في ذلك.
٣٣٥٠ - ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحا